مرسوم تشريعي بزيادة 20 ألف ليرة على الرواتب المدنيين والعسكريين و 16 ألف للمتقاعدين

مرسوم تشريعي بزيادة 20 ألف ليرة على الرواتب المدنيين والعسكريين و 16 ألف للمتقاعدين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 القاضي بإضافة مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور المقطوعة ويعد جزءا منها.
 
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي
 
المرسوم التشريعي رقم (23)
 
رئيس الجمهورية
 
بناء على أحكام الدستور
 
يرسم ما يلي:
 
المادة (1)
 
مع مراعاة أحكام المادتين (1) و (2) من المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2018 يضاف التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويعد جزءا منها .
 
المادة (2)
 
يضاف مبلغ  20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة المحسوبة وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشات المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا ومن في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75 بالمئة من رأسمالها.
 
المادة (3)
 
أ- يضاف مبلغ 20000 ليرة سورية إلى رواتب وأجور الفئات التالية:
 
1- المشاهرون والمياومون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
 
2- المتعاقدون من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه امثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل .
 
ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على اجور المياومين وبالتنقيط وعلى اساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءا من تاريخ نفاذه.
 
المادة 4- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي.
 
المادة 5- يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الادنى لاجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الاساسي للعاملين للدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /47675/ ليرة سورية شهريا.
 
المادة 6/ تعدل بقرارات من وزير المالية ..
 
أ/ جداول الاجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق واحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الاعلى.
 
ب / جداول الرواتب والاجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه بما يتفق واحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الاعلى.
 
المادة 7/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي ..
 
أ/ من وفورات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019و2020 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.
 
ب / من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعامي 2019 /2020 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة اي من الجهات المذكورة.
 
ج/ من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعامي 2019/2020 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الاخرى في الدولة .
 
المادة 8/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.
 
المادة 9/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
 
دمشق في 24/3/1441 هجري الموافق ل 21/11/2019 ميلادي.
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد